وافق مجلس الوزراء في اجتماعاته هذا الأسبوع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وجاءت أبرز ملامح القانون على النحو التالي:
– يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين جميع الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيليًا في الملف الطبي الخاص به.
-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلًا عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
– القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية.
– حظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها خلال تقديم الخدمة، فضلًا عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض.
– الحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
– تبصير متلقي الخدمة الطبية بجميع عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية.
– إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة.
– وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
المصدر: القاهرة 24